إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الشروط الفاسدة في النكاح
ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة، .
قوله: (ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة):
الشروط الفاسدة هي: التي تبطل النكاح، وهي ذاتها شروط باطلة، على خلاف في بعضها، فمن ذلك:
أولاً: نكاح المتعة رأس> الذي تفعله الرافضة: وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو أسبوع، فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة، وهذا لا يسمى نكاحًا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى: رسم> إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قرآن> رسم> المؤمنون: 6 آية> ولا ترثه ولا يرثها، فهذا لا يسمى نكاحًا؛ بل الأولى أن يسمى سفاحًا.
والرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه، وأن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا، وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة لا نجد أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أغلب الذين فتحوا مكة حديثي عهد بالإسلام فخشي أن يقع منهم سفاح، فأباح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة ثلاثة أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، وإنما الذي حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية . وتفصيل ذلك
واضح.
أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة- يعني متعة الحج- فظنوا أنه حرم متعة النكاح، وصحيح أن عمر-رضي الله عنه- كان ينهى عن المتعة، أن يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنهم إذا اعتمروا مع حجهم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره فنهاهم وأمرهم أن يعتمروا في سفرة غير سفرة الحج، فهذه هي المتعة التي نهى عنها عمر فأخطئوا الفهم وألصقوا به ما هو بريء منه.
ويمكن أن يكون هناك أدلة فيها أن عمر قد نهى عن المتعة كما في مصنف عبد الرزاق، وفي رواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة لكن المعنى أنه نهى عن المتعة مؤكدًا النهي النبوي؛ ذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه امرأة، فلما ظهر حملها سأل من هو زوجها، فقيل: إنه نكاح متعة فنهى عن ذلك وعاقبه.
والكلام في هذا طويل، وقد أطالوا في كتبهم من الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات!!.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.